المادة 4 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022

يلتزم الطالب عند ممارسة النشاط الحزبي بما يلي: - أ- إقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- الحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الاعلان عن اقامة النشاط الحزبي او الدعوة اليه أو البدء بتنفيذه . ج- الحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها. د- الامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة. ه- الامتناع عن اقامة النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب. و- الامتناع عن استخدام اسم وشعار مؤسسة التعليم العالي عند ممارسة النشاط الحزبي. ز-عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك