المادة 3 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022

أ- يحق للطلبة ممارسة الأنشطة الحزبية التالية داخل الحرم الجامعي:- 1- التوعية والتثقيف الحزبي. 2- التعريف بالعملية الانتخابية. 3- تشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها. 4- عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها. 5- أي نشاط آخر توافق عليه العمادة . ب- تمثل الانشطة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وما يطرح خلالها وجهة نظر الطلبة القائمين عليها أو الحزب الذي ينتمون اليه ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن موقف مؤسسة التعليم العالي أو وجهة نظرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك