المادة 2 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:مجلس التعليم العالي.
المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواءً
مؤسسة التعليمكانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع :
العاليمتوسطة
أو غيرها.
الحزب السياسي المؤسس وفق قانون الأحزاب
الحزب:
السياسية.
الطالبة أو الطالب العضو في الحزب المنتظم
الطالب:
بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي.
عمادة شؤون الطلبة أو ما يقوم مقامها في
العمادة:
مؤسسة التعليم العالي .
عميد شؤون الطلبة أو من يقوم مقامه في
العميد:
مؤسسة التعليم العالي.
الانشطة التي يحق للطلبة ممارستها في
النشاط الحزبي:مؤسسة التعليم العالي وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المباني والأراضي والحدائق والساحات ومرافق
الخدمات التابعة لمؤسسة التعليم العالي
الحرم الجامعي:
المخصصة لأعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع
منها في مقر مؤسسة التعليم العالي أو خارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026