المادة 5 من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي رقم 68 لسنة 2022
يقدم طلب اقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المقترح لإقامته على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية متضمناً ما يلي: -
أ- عنوان النشاط والغاية منه.
ب- أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب.
ج- صورة عن الدعوة للنشاط.
د-مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه.
ه - أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط.
و- موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026