المادة 8 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

أ- يعقد المؤتمر اجتماعاً عادياً مرة كل خمس سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب-يعقد المؤتمر اجتماعاً استثنائياً للنظر في امور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه 0 ج-يعتبر انعقاد المؤتمر قانونياً سواء كان اجتماعاً عادياً او استثنائياً بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر يعقد خلال مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين 0 د-تتخذ قرارات المؤتمر بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك