المادة 7 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
أ-يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحدا منهم0
ب-يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع السياسة العامة للاتحاد العام 0
2-اعتماد ممثلي النقابات في عضوية المجلس 0
3-مناقشة تقرير المجلس للدورة السابقة 0
4-انتخاب الرئيس ونائبه من بين اعضاء المكتب التنفيذي 0
5-تعديل النظام الداخلي للنقابات الموحد ونظام الاتحاد وذلك بناء على توصية من المجلس المركزي 0
6-اعفاء الرئيس او نائبه من منصبه وانتخاب غيره وذلك بأغلبية ثلثي الاعضاء في جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية 0
7-النظر في أي امور اخرى تعرض عليه ذات علاقة بالحركة العمالية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026