المادة 7 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

أ-يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحدا منهم0 ب-يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع السياسة العامة للاتحاد العام 0 2-اعتماد ممثلي النقابات في عضوية المجلس 0 3-مناقشة تقرير المجلس للدورة السابقة 0 4-انتخاب الرئيس ونائبه من بين اعضاء المكتب التنفيذي 0 5-تعديل النظام الداخلي للنقابات الموحد ونظام الاتحاد وذلك بناء على توصية من المجلس المركزي 0 6-اعفاء الرئيس او نائبه من منصبه وانتخاب غيره وذلك بأغلبية ثلثي الاعضاء في جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية 0 7-النظر في أي امور اخرى تعرض عليه ذات علاقة بالحركة العمالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك