المادة 6 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
تتكون موارد الاتحاد العام المالية من :-
أ?-رسم انتساب النقابة لعضوية الاتحاد لاول مرة ورسم الاشتراكات السنوية للنقابات فيه وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام 0 ب?-ريع استثمار اموال الاتحاد المنقولة وغير المنقولة وعوائد الانشطة التي يمارسها 0
ج - الهبات والتبرعات والاعانات غير المشروطة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026