المادة 9 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

أ- يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان يكون ممثل النقابة في المكتب التنفيذي واحداً منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات 0 ب-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-متابعة تنفيذ السياسةالعامة التي يقرها المؤتمر 0 2-اقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد العام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0 3-المصادقة على التقارير الادارية والمالية للمكتب التنفيذي واقرار الموازنة والحسابات الختامية 0صفحة 3 من 6 4-الموافقة على تنسيبات المكتب التنفيذي لانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات باغلبية ثلثي اعضائه 0 5-فض النزاعات النقابية التي تحال اليه من المكتب التنفيذي والنظر في الطعون والشكاوى المقدمة من النقابات او فروعها واي من اعضائها 0 6-التوصية للمؤتمر بتعديل النظام الداخلي للاتحاد العام والنظام الموحد للنقابات وذلك باغلبية ثلثي الاعضاء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك