المادة 3 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
يتكون الاتحاد العام من النقابات العمالية المسجلة ويكون مقره الرئيسي في عمان وله فتح فروع في أي من محافظات المملكة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026