المادة 2 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة :وزارة العمل النقابة :النقابة المسجلة وفق احكام قانون العمل 0 الاتحاد العام:الاتحاد العام لنقابات العمال 0 الرئيس:رئيس الاتحاد العام المؤتمر:المؤتمر العام للاتحاد العام 0 المجلس:المجلس المركزي للاتحاد العام 0 المكتب التنفيذي :المكتب التنفيذي للاتحاد العام 0 الاتحاد المهني :اتحاد مهني بين نقابتين او اكثر 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026