المادة 4 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
يمثل الرئيس الاتحاد العام ويرأس المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي توافق عليها وله حق التقاضي باسم الاتحاد العام ومتابعة أي قضية لها علاقة بالاتحاد او الحركة العمالية وله ان ينيب عنه اياً من اعضاء المكتب التنفيذي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026