المادة 13 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
أ-يعقد المكتب التنفيذي اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الاقل برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب رئيسه او ثلثي اعضائه على الاقل 0
ب-تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي قانونية بحضور الاغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر خلال خمسة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026