المادة 14 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

يتولى المكتب التنفيذي اعلام الوزارة بنتائج أي انتخابات في الاتحاد العام وبأسماء اعضاء كل من المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي واي تغيير يجرى عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك