المادة 14 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
يتولى المكتب التنفيذي اعلام الوزارة بنتائج أي انتخابات في الاتحاد العام وبأسماء اعضاء كل من المؤتمر والمجلس والمكتب التنفيذي واي تغيير يجرى عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026