المادة 12 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس 0
ب-توزيع المهام بين اعضائه وفقا للنظام الداخلي 0
ج-انتخاب ممثلي الاتحاد العام لعضوية مجالس ادارة المؤسسات التي يساهم فيها وفي المؤتمرات والندوات والدورات واللجان التي يدعى للمشاركة فيها0
د-التنسيب للمجلس بانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات 0
ه-تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين ومدققي الحسابات في الاتحاد العام وتحديد مهامهم واجورهم ومكافآتهم وانهاء خدماتهم 0
و-تقديم الدعم المادي للنقابات في حدود الامكانات 0
ز-تنبيه النقابات الى المخالفات التي ترتكبها خلافا لاحكام قانون العمل والانظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي للاتحاد العام والنقابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها 0
ح-اعداد مشروعات الانظمة وعرضها على المجلس والمؤتمر لاقرارها والمصادقة عليها وفق ما نص عليه في المادة (9) من هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026