المادة 12 من نظام تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات العمال والاتحادات المهنية رقم 9 لسنة 2006

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس 0 ب-توزيع المهام بين اعضائه وفقا للنظام الداخلي 0 ج-انتخاب ممثلي الاتحاد العام لعضوية مجالس ادارة المؤسسات التي يساهم فيها وفي المؤتمرات والندوات والدورات واللجان التي يدعى للمشاركة فيها0 د-التنسيب للمجلس بانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات 0 ه-تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين ومدققي الحسابات في الاتحاد العام وتحديد مهامهم واجورهم ومكافآتهم وانهاء خدماتهم 0 و-تقديم الدعم المادي للنقابات في حدود الامكانات 0 ز-تنبيه النقابات الى المخالفات التي ترتكبها خلافا لاحكام قانون العمل والانظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي للاتحاد العام والنقابات واتخاذ القرار المناسب بشأنها 0 ح-اعداد مشروعات الانظمة وعرضها على المجلس والمؤتمر لاقرارها والمصادقة عليها وفق ما نص عليه في المادة (9) من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك