المادة 7 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية المختصة بالترخيص لاقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة او الموافقة عليها بأي صورة من الصور ، واجازة فرص الاستثمار فيها، اصدار قراراتها او توصياتها بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها طلب الدائرة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026