المادة 8 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992

تنشا في الدائرة المديريات والاقسام الضرورية لادراة الشؤون الادارية والمالية والفنية وشؤون المتابعة والدراسات والتطوير وذلك بموجب تعلميات يصدرها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك