المادة 8 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
تنشا في الدائرة المديريات والاقسام الضرورية لادراة الشؤون الادارية والمالية والفنية وشؤون المتابعة والدراسات والتطوير وذلك بموجب تعلميات يصدرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026