المادة 6 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
تتولى الدائرة تزويد لجنة تشجيع الاستثمار المشكة بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به بالمعلومات والبيانات التي تتوافر لديها وبالدراسات التي تعدها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة والقرارات التي تصدر بناء على تنسيبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026