المادة 6 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992

تتولى الدائرة تزويد لجنة تشجيع الاستثمار المشكة بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به بالمعلومات والبيانات التي تتوافر لديها وبالدراسات التي تعدها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة والقرارات التي تصدر بناء على تنسيبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك