المادة 3 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
تؤسس في الوزراة دائرة تسمى (دائرة تشجيع الاستثمار ) يكون لها مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026