المادة 3 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992

تؤسس في الوزراة دائرة تسمى (دائرة تشجيع الاستثمار ) يكون لها مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك