المادة 2 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزراة الصناعة والتجارية الوزير: وزير الصناعة والتجارة الدائرة: دائرة تشجيع الاستثمار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026