المادة 4 من نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
تهدف الدائرة الى تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربيةوالاجنبية في المملكة وذلك من خلال التعريف على الفرض والمشاريع المتاحة للاستثمار فيها والترويج لها وتسيير اجراءات الترخيص لمشاريع المستثمرين لدى مخلتف الجهات والعمل على دعم تلك المشاريع في مراحل التأسيس والانتاج والتوسيع والتطوير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026