المادة 14 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

يجوز للمدير ان ينتدب أيا من اعضاء اللجنة او أي موظف في الدائرة للكشف على أي مكتب عقاري للتأكد من التزامه باحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة