المادة 15 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
للمدير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ- توجيه انذار لمالك المكتب العقاري اذا خالف أي حكم من احكام هذا النظام بضرورة الالتزام بها خلال المدة المحددة في الانذار.
ب- وقف العمل في رخصة المكتب العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مع مصادرة الكفالة او جزء منه أو تسييلها .
ج- الغاء الترخيص اذا ارتكبت المخالفة لاكثر من مرتين مع مصادرة الكفالة أو تسييلها .
د- ايقاع اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عند مخالفة تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026