المادة 13 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
يلتزم المكتب العقاري المرخص له ، قبل صدور هذا النظام المعدل ، بتوفيق اوضاعه وفق احكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة