المادة 12 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
يتوجب على مالك المكتب العقاري عند قبوله التوسط بين المتعاملين معه ما يلي:-
أ- القيام بالكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من اصحاب العلاقة ومطابقتها مع سجلات وقيود دائرة الاراضي والمساحة واعطاء وصف صحيح ودقيق عن هذا العقار للمتعاملين مع المكتب العقاري.
ب- تقديم طلب للدائرة للحصول على المشروحات اللازمة للقيام بالمهمة الموكولة له مرفقا به تفويض خطي من اصحاب العلاقة وصورة عن رخصة المكتب العقاري.
ج- ان لا يستخدم المعلومات التي حصل عليها من الدائرة الا للاغراض التي اعطيت من اجلها.
د- استخدام النماذج التي تعدها الدائرة للمعاملات التي يجريها.
ه - الاستعانة بمساح مرخص للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة باعمال المساحة ما لم يكن المالك مساحا مرخصا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026