المادة 7 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

أ- يشترط في مدير المكتب الذي يتم تعيينه ليتولى إدارته والتعامل مع اصحاب المنازل والتوقيع على عقود الاستقدام والانتقال واستلام البدلات المالية منهم ما يلي:- 1- أن يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن (25) سنة وان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى . 3- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد وشهادة حسن سيرة وسلوك وعلى أن يتم تجديدهما كل سنة. 4- التفرغ لإدارة المكتب بموجب عقد عمل وان يكون خاضعا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 5- ان يكون مفوضاً بالامور المالية والإدارية بموجب شهادة صادرة عن مديرية السجل التجاري أو دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين . ب- يشترط في المندوب المعين في المكتب لمتابعة المعاملات لدى الجهات المختصة مايلي :- 1- أن يكون اردني الجنسية . 2- ان لا يقل عمره عن (18) سنة. 3- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من شهر واحد وشهادة حسن سيرة وسلوك على أن يتم تجديدهما كل سنة. 4- أن يكون حاصلا على تفويض عدلي صادر عن المكتب ومعتمد من الوزارة. 5- أن يكون حاصلا على موافقة أمنية تسمح له بدخول المطارات. 6- ان يرتبط بعقد عمل مع المكتب وان يكون خاضعا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 7- ان لا يكون مندوباً الا لمكتب واحد، وتصدر الوزارة بطاقة اعتماد خاصة به تجدد سنوياً مقابل بدل مقداره عشرون ديناراً عند إصدارها أو تجديدها. ج- يحدد الوزير الحالات التي يتوجب فيها على المكتب تعيين مترجمة لديه والشروط الواجب توافرها فيها . د- إذا مارس صاحب المكتب او أي من الشركاء فيه أيا من مهام مدير المكتب او المندوب فيجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة لكل من هاتين الوظيفتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك