المادة 6 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
-أ- يجوز للمكتب فتح فرع له في كل محافظة شريطة ما يلي :-
1- زيادة مقدار الكفالة المقدمة منه وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بمقدار (25,000) دينار عن كل فرع.
2- تعيين مدير ومندوب للفرع تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يخضع ترخيص الفرع وتجديد ترخيصه لإجراءات ترخيص وتجديد ترخيص المكتب المنصوص عليها في هذا النظام .
ج- يسري قرار إلغاء الترخيص أو وقفه او اغلاق المكتب على المكتب والفرع معا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026