المادة 6 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

-أ- يجوز للمكتب فتح فرع له في كل محافظة شريطة ما يلي :- 1- زيادة مقدار الكفالة المقدمة منه وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام بمقدار (25,000) دينار عن كل فرع. 2- تعيين مدير ومندوب للفرع تتوافر فيهما الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يخضع ترخيص الفرع وتجديد ترخيصه لإجراءات ترخيص وتجديد ترخيص المكتب المنصوص عليها في هذا النظام . ج- يسري قرار إلغاء الترخيص أو وقفه او اغلاق المكتب على المكتب والفرع معا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك