المادة 8 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

أ- يحظر على المكتب ما يلي :- 1- استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم وان يقوم بتوقيع اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين المعمول بها والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع تلك الدول بخصوص استقدام العمال . 2- استخدام مقر المكتب أو فروعه تحت أي ظرف لمبيت العامل أو لإقامته فيه. 3- السماح لأي مكتب آخر موقوف عن العمل أو مغلق أو أي شخص أو جهة غير مرخصة بممارسة أعمال استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بأي صورة باسمه. 4- استخدام العمال في أعمال غير العمل في المنازل وعدم استخدامهم للعمل بالمياومة أو العمل لدى غير صاحب المنزل المصرح للعامل بالعمل لديه. 5- ممارسة أي أعمال باسمه أو باسم مكتب آخر أو من خلال مقره بأي صورة وذلك في حالة إيقافه عن العمل أو إغلاقه أو إلغاء ترخيصه باستثناء متابعة المعاملات المقدمة إلى الوزارة قبل ذلك التاريخ وبموافقتها. 6- توقيع صاحب المنزل على أي اتفاقيات تتضمن فرض مبالغ مالية خلافا لما تحدده وزارة العمل . ب- يلتزم المكتب في أدائه لمهامه بما يلي:- 1- توقيع عقد مع صاحب المنزل وفق النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية . 2- متابعة استكمال الإجراءات الخاصة باستقدام العاملين لدى الجهات المختصة. 3- الإعلان في مكان ظاهر داخل المكتب وعلى الموقع الإلكتروني الخاص به عن تكلفة الاستقدام لعاملي المنازل أو انتقال العمال لكل جنسية على حدة وعن التزامات اصحاب المنازل تجاه العمال وإتاحة طلبات الاستقدام المتوافرة لديه متضمنة المعلومات المتعلقة بعامل المنزل وصورته الشخصية على موقعه الإلكتروني . 4- توفير قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن البيانات الخاصة بالعمال المستقدمين وجنسياتهم وأعدادهم وأسماء أصحاب المنازل وأي معلومات أخرى تقررها الوزارة وتزويد الوزارة بتقارير تتضمن المعلومات عند الطلب. 5- الاحتفاظ ورقياً أوإلكترونياً بالعقود الموقعة مع اصحاب المنازل والعمال والوثائق الخاصة بالاستقدام والمعتمدة من الوزارة لمدة خمس سنوات من تاريخ دخول العامل الى المملكة وتمكين مفتش العمل من الاطلاع عليها وأخذ صور عنها . 6- المحافظة على المعلومات الخاصة بالعمال وأصحاب المنازل التي يطلع عليها وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات . 7- تأمين سكن خاص للعاملين في المنازل وايوائهم على ان تحدد شروطه واجراءات الرقابة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك