المادة 11 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
أ- للوزير أو من يفوضه اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق المرخص له المخالف:-
1- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار.
2- مصادرة الكفالة البنكية جزئيا او كليا وفي هذه الحالة يلتزم المرخص له بتقديم كفالة جديدة بالمبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
3- إلغاء الترخيص.
ب- إذا خالف المرخص له أحكام الفقرة (ه) من المادة (10) من هذا النظام تصادر الكفالة البنكية المقدمة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026