المادة 12 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026