المادة 10 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017
يلتزم المرخص له عند اطلاق الألعاب النارية بما يلي :-
أ- الحصول على موافقة المديرية قبل الاطلاق بما لا يقل عن (48) ساعة.
ب- اخراج الكميات الموافق عليها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من مستودعاته بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته.
ج- عدم نقل الألعاب النارية في ساعة الذروة.
د- التحقق من أن مكان اطلاق الالعاب النارية في منطقة آمنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة واستخدام قواذف وفقا للمواصفات التي تحددها التعليمات التي تصدر استنادا لأحكام هذا النظام .
ه- إطلاق كامل الألعاب النارية الموافق على إخراجها من مستودعاته بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية وموافق عليه أمنيا على أن يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة.
و- عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية.
ز- عدم اطلاق الالعاب النارية بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ح- إعادة الألعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته بإشراف المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026