المادة 10 من نظام تنظيم الألعاب النارية رقم 41 لسنة 2017

يلتزم المرخص له عند اطلاق الألعاب النارية بما يلي :- أ- الحصول على موافقة المديرية قبل الاطلاق بما لا يقل عن (48) ساعة. ب- اخراج الكميات الموافق عليها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من مستودعاته بموجب ضبط اخراج يقيد في سجلاته. ج- عدم نقل الألعاب النارية في ساعة الذروة. د- التحقق من أن مكان اطلاق الالعاب النارية في منطقة آمنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة واستخدام قواذف وفقا للمواصفات التي تحددها التعليمات التي تصدر استنادا لأحكام هذا النظام . ه- إطلاق كامل الألعاب النارية الموافق على إخراجها من مستودعاته بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية وموافق عليه أمنيا على أن يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة. و- عدم اشراك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا في عملية اطلاق الالعاب النارية. ز- عدم اطلاق الالعاب النارية بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الحالات التي تحددها التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ح- إعادة الألعاب النارية التي لم يتم اطلاقها الى مستودعاته بإشراف المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة