المادة 11 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
يلتزم وسيط الشحن بما يلي:-
أ-اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل وطلب الضمانات اللازمة لاداء حقوق الشاحن او المرسل اليه.
ب-اعلام الشاحن عن أي حادث او صعوبة يمكن ان تحصل اثناء تنفيذ النقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل اليه تسلم البضائع او عدم حضوره لتسلمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026