المادة 12 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
أ- لا يجوز لوسيط الشحن ان يطالب الشاحن باجرة نقل تزيد على الاجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وتعود أي عوائد يحصل عليها وسيط الشحن من الناقل لمصلحة الشاحن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الشحن.
ب-اذا قام وسيط الشحن بدفع اجور النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق وفقا لاحكام عقد النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026