المادة 10 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
على وسيط الشحن ان يقيد في سجلاته نوع البضاعة ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها واي معلومات تتعلق بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة