المادة 4 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية ) برئاسة وزير النقل وعضوية كل من :
1- أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية.
2- أمين عام وزارة النقل.
3- مدير عام دائرة المشتريات الحكومية.
4- أمين عام ديوان المحاسبة.
ب- يشارك أمين عام الدائرة المعنية أو من يماثله في اجتماعات اللجنة في الأمور التي تبحثها وتخصّ دائرته .
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1- إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
2- النظر في الطلبات المقدمة من الدوائر والمتعلقة بضرورة استخدامها للمركبات الحكومية بعد أوقات الدوام الرسمي .
3- النظر في طلبات الدوائر المتعلقة باستخدام مركبات حكومية لبعض المواقع الوظيفية في أي منها .
4- النظر في أي أمور أخرى يحيلها اليها رئيس الوزراء تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرةبمقتضاه وتقديم التوصيات في أي خلاف يقع بشأنها .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات ثلاثة من أعضائها على الأقل .
ه- للجنة تشكيل لجنة فنية للاستئناس برأيها في الأمور المعروضة عليها برئاسة مندوب عن وزارة النقل وعضوية كل من: -
1- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية.
2- مندوب عن دائرة الموازنة العامة.
3- مندوب عن دائرة المشتريات الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026