المادة 5 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011

تتولى اللجنة إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتقديمها الى رئيس الوزراء للموافقة عليها واصدارها بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي : أ- تنظيم استخدام الدوائر للمركبات بشكل مجدٍ وفاعل والإجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن ، واقتصار هذا الاستخدام على المهام الرسمية . ب- تحديد حاجات الدوائر من المركبات وتخصيصها لشاغلي الوظائف العليا أو لشاغلي الوظائف الأخرى فيها ، وتحديد سعة محرك المركبة المخصصة لأي منهم وتخصيص الأرقام للمركبات لمختلف الدوائر على أن تراعى في ذلك أحكام نظام لوحات المركبات النافذ . ج- تنظيم عملية صرف الوقود للمركبات والحد الأعلى المقرر منه لكل مركبة . د- تنظيم عملية الإشراف والمراقبة والتتبع على المركبات الحكومية والمحافظة عليها وإدامتها وحسن استخدامها . ه الأحكام المتعلقة بالسجلات والقيود والوثائق والملفات المترتب على الدائرة تنظيمها والاحتفاظ بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة