المادة 3 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011

تسري أحكام هذا النظام على الدوائر بما في ذلك الجامعات الرسمية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة وأي جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا النظام عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة