المادة 2 من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية رقم 20 لسنة 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:أي وزارة أو دائرة حكومية أو سلطة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة أو أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو عامة مستقلة مالياً ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة 0 الوزير:الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به أو من يمارس صلاحيات الوزير في دائرته 0 المركبة الحكومية: أي مركبة وفق أحكام قانون السير النافذ مملوكة لأي دائرة .
اللجنة:لجنة الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026