المادة 71 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- للوزير تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب - للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير. ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطيا ومحددا. د - لا يجوز أن تجتمع صفة المفوض إليه وصلاحية التنسيب باتخاذ القرار في شخص واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك