المادة 72 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- شارات الرتب والزي الرسمي لموظفي الضابطة الجمركية.
ب- النظر في تظلمات موظفي الضابطة الجمركية وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وجميع الإجراءات المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026