المادة 70 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يعتبر موظف الضابطة الجمركية مسؤولا عما يدخل في ذمته أو يوكل اليه بحكم وظيفته أو إدارته او جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء أخرى للدولة وللمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد اليه من الأسلحة والملابس والارزاق التي تصرف لاستعماله أو لمرؤوسيه ويكون مسؤولا عنها في حالة فقدها أو تضررها أو تلفها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالإمكان تجنبه أو عن سرقة لم تنشأ عن اهماله او نتيجة استعمالها بصورة فعلية في العمل الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026