المادة 69 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
ترسل نسخ عن القرارات الخاصة بموظفي الضابطة الجمركية والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة بدون راتب وعلاوات والاستقالة والتأديب وانهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من الأسباب الى كل من ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026