المادة 68 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- تنظم براءة التشكيلات لموظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- 1- التعيين. 2- الترفيع أو تعديل الراتب. 3- تغيير مسماه الوظيفي أو مادتها في جدول تشكيلات وظائف الدائرة. 4- الترقية أو النقل من وظيفة الى وظيفة أخرى إذا كان النقل او الترقية سيؤدي الى ان يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي تم نقله او ترقيته اليها في جدول التشكيلات. ب- يدرج في براءة التشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجب تاريخها. ج- يصدر المدير العام أو من يفوضه براءة التشكيلات الخاصة بموظف الضابطة الجمركية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك