المادة 67 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ-إذا توفى موظف الضابطة الجمركية اثناء خدمته في الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يعادل مجموع المبالغ التالية:- 1- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه. 2- راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى. 3- راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة عند وفاته ولم يستعملها على ان لا تزيد على ستين يوما. ب- إضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يصرف راتب شهر اجمالي عن كل سنة خدمة في حال كانت وفاة موظف الضابطة الجمركية ناشئة عن أداء مهامه وواجباته الوظيفية. ج- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة موظف الضابطة الجمركية المتوفى او المعالون من افراد اسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في صندوق الضمان الاجتماعي أو التقاعد او أي صناديق أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك