المادة 66 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية جميع حقوقه المالية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت خدمته أو أنهيت في أي من الحالات التالية:-
1- عدم اللياقة الصحية.
2- إكمال السن القانونية لانتهاء او إنهاء الخدمة.
3-الإحالة على التقاعد أو الاستيداع.
4- الاستغناء عن الخدمة.
5- الاستقالة من الخدمة.
6- فقد الوظيفة.
ب- يحرم موظف الضابطة الجمركية من جميع حقوقه المالية إذا انتهت خدمته او انهيت في أي حالة من الحالتين التاليتين:-
1- العزل من الوظيفة.
2- فقد الجنسية الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026