المادة 65 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يعزل موظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بقرار قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو سوء استعمال الأمانة أو الشهادة الكاذبة أو استثمار الوظيفة أو التهريب أو التهريب الحكمي أو الاشتراك بهما او بأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة .
ب- إذا حكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة جزائية أخرى، ويعتبر موظف الضابطة الجمركية في أي حالة من تلك الحالات معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية. ويستثنى من ذلك موظفو الضابطة الجمركية الذين يتم الحكم عليهم بالحبس لمدة تزيد على (6) أشهر نتيجة أدائهم الوظيفة الجمركية وواجباتها وذلك بقرار من المدير بناء على توصية اللجنة.
ج- إذا حكم عليه بقرار قطعي من محكمة مختصة بجناية تحت تأثير تناول المشروبات الكحولية أو جرم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية و/أو حيازتها ويعتبر معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د- بقرار من مجلس الانضباط الجمركي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026