المادة 35 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يمنح موظف الضابطة الجمركية الإجازات التالية بموافقة الدائرة:-
أ- الإجازة السنوية .
ب- الإجازة المرضية.
ج- إجازة الامومة.
د- إجازة الحج .
ه- إجازة الزواج .
و- الإجازة دون راتب وعلاوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026