المادة 35 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

يمنح موظف الضابطة الجمركية الإجازات التالية بموافقة الدائرة:- أ- الإجازة السنوية . ب- الإجازة المرضية. ج- إجازة الامومة. د- إجازة الحج . ه- إجازة الزواج . و- الإجازة دون راتب وعلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك