المادة 34 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- يلتزم موظف الضابطة الجمركية بالخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الأوقات التي تطلب منه. ب- ينظم العمل الإداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والمديريات التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك