المادة 36 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
- أ- يمنح موظف الضابطة الجمركية إجازة سنوية مدفوعة الراتب بموافقة المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر ويجوز منحها له مجزأة او دفعة واحدة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير العمل ولمدة لا تتجاوز (30) يوما.
ب- لا يجوز جمع الإجازة السنوية لموظف الضابطة الجمركية لأكثر من سنتين متتاليتين.
ج- يستحق موظف الضابطة الجمركية الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني اما إذا كان تاريخ مباشرته لعمله في الدائرة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل واليوم الأول من شهر كانون الثاني للسنة التالية.
د- لا يستحق موظف الضابطة الجمركية الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو في إجازة دراسية أو بعثة.
ه- يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة لموظف الضابطة الجمركية أو تأجيلها أو الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك على ان يتم تبليغ الموظف بذلك.
و- إذا انتهت خدمة الموظف في الدائرة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل الراتب الإجمالي الأخير له عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عن آخر سنتين.
ز- تمنح إجازة زواج للموظف لمرة واحدة ولمدة (14) يوما براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وذلك بقرار من المدير العام أو من يفوضه.
ح- يمنح موظف الضابطة الجمركية إجازة بدون راتب وعلاوات بما لا يتجاوز (5) سنوات بناءً على طلبه وبقرار من المدير العام شريطة ان يكون قد أمضى عشر سنوات خدمة فعلية في الدائرة ، على أن يقدم الوثائق المؤيدة لطلب حصوله على هذه الإجازة وذلك في أي من الحالات المبينة أدناه: -
1- موظف الضابطة الجمركية الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة، على ان يمنح الموظف المجاز قبل نفاذ أحكام هذا النظام وتتجاوز إجازته المدة المشار اليها أعلاه مدة سنة أخرى لغايات تصويب أوضاعه وأعماله.
2- مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.
3- لغايات الدراسة بهدف حصول موظف الضابطة الجمركية على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل دائرته، على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها.
4- للعناية بأحد أفراد الأسرة أو أحد والديه بسبب أوضاعهم الصحية وتقديم الاثبات اللازم لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026