المادة 24 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
يباشر موظف الضابطة الجمركية المعين في أي من وظائف الخدمات والمهن المساندة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد ولا يجوز نقله من الوظيفة أو تغيير صفته إلا ضمن وظائف هذا النوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026