المادة 23 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
لا تحتسب سنوات الخبرة العملية التي أمضاها موظف الضابطة الجمركية لدى أي جهة أخرى عند تحديد الراتب الأساسي والرتبة الجمركية التي يستحقها عند تعيينه بالدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026